السيد أحمد الموسوي الروضاتي

513

إجماعات فقهاء الإمامية

فعليهم الضمان ، وإن كان الاتلاف حال الحرب فعليهم الضمان عندنا وعند قوم لا ضمان عليهم مثل أهل البغي . * مسيلمة وطليحة والعنسي وأصحابهم كانوا مرتدين بالخروج من الملة * الذين منعوا الزكاة مع مقامهم على الإسلام وتمسكهم به فليسوا أهل ردة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 267 : كتاب قتال أهل البغي : أهل الردة بعد رسول اللّه ضربان منهم قوم كفروا بعد إسلامهم مثل مسيلمة وطليحة والعنسي وأصحابهم وكانوا مرتدين بالخروج من الملة بلا خلاف . والضرب الثاني قوم منعوا الزكاة مع مقامهم على الإسلام وتمسكهم به ، فسموا كلهم أهل الردة ، وهؤلاء ليسوا أهل ردة عندنا وعند الأكثر . * قول علي عليه السّلام في ابن ملجم " فإن عشت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت وإن شئت استقدت " إنما قال ذلك تفضلا وإحسانا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 268 : كتاب قتال أهل البغي : وروى جعفر بن محمد عليه السّلام أن عليا قال في ابن ملجم بعد ما ضربه أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره ، فإن عشت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت وإن شئت استقدت ، وإن مت فقتلتموه فلا تمثلوا ، فكان هذا منه عليه السّلام عندنا تفضلا وإحسانا ، وإلا فقد بينا أنه كافر بما فعله ، وعندهم تأويله لم ينفعه أيضا . * إذا عاد أهل البغي إلى الطاعة وتركوا المباينة أو قعدوا فألقوا السلاح أو ولوا منهزمين إلى غير فئة فلا يقتلون ولا يتبع مدبرهم ولا يدفف على جريحهم * إذا ولى أهل البغي منهزمين إلى فئة لهم يلتجئون إليها فإنهم يتبعون ويقتلون - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 268 ، 269 : كتاب قتال أهل البغي : إذا عاد أهل البغي إلى الطاعة وتركوا المباينة حرم قتالهم ، وهكذا إن قعدوا فألقوا السلاح ، وهكذا إن ولوا منهزمين إلى غير فئة ، الحكم في هذه المسائل الثلاث واحد لا يقتلون ولا يتبع مدبرهم ، ولا يدفف على جريحهم بلا خلاف فيه ، لقوله تعالى : فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ ، فأوجب القتال إلى غاية وقد وجدت ، فوجب أن يحرم قتالهم . فأما إن ولوا منهزمين إلى فئة لهم يلتجئون إليها فلا يتبعون أيضا ، وقال قوم يتبعون ويقتلون ، وهو مذهبنا ، لأنا لو لم نقتلهم ربما عادوا إلى الفئة ، واجتمعوا ورجعوا للقتال . * أهل البغي إذا أتلف جميعهم والحرب قائمة فإنهم يضمنون - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 269 : كتاب قتال أهل البغي :